24/06/2026
🌹 🌹
#باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه:
«2281»
حدثنا آدم حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه، وأمر له بصاع أو صاعين، أو مد أو مدين، وكلم فيه فخفف من ضريبته.
#باب كسب البغي والإماء:
وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية. وقول الله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم}.
وقال مجاهد:
{فتياتكم} إماؤكم.
«2282»
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
«2283»
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء.
#باب عسب الفحل:
«2284»
حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.
#باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما:
وقال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل.
وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضى الإجارة إلى أجلها.
وقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم.
«2285»
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا أحفظه.
«2286»
وأن رافع بن خديج حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع.
وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حتى أجلاهم عمر.
#باب في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة:
وقال الحسن وقتادة إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز.
وقال ابن عباس يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه.
«2287»
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع)).
«2288»
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مطل الغني ظلم، ومن أتبع على ملي فليتبع)).
باب إذا أحال على ملي فليس له رد:
#باب إن أحال دين الميت على رجل جاز:
«2289»
حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، فقالوا صل عليها. فقال: ((هل عليه دين)). قالوا لا. قال: ((فهل ترك شيئا)). قالوا لا. فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى، فقالوا يا رسول الله، صل عليها. قال:
((هل عليه دين)).
قيل نعم. قال:
((فهل ترك شيئا)).
قالوا ثلاثة دنانير. فصلى عليها، ثم أتي بالثالثة، فقالوا صل عليها. قال:
((هل ترك شيئا)).
قالوا لا. قال:
((فهل عليه دين)).
قالوا ثلاثة دنانير. قال:
((صلوا على صاحبكم)).
قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله، وعلي دينه. فصلى عليه.
#باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها:
«2290»
وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده مائة جلدة، فصدقهم، وعذره بالجهالة.
وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استتبهم، وكفلهم. فتابوا وكفلهم عشائرهم.
وقال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه.
وقال الحكم يضمن.